الفتوى رقم (15257)

س: تزوج جزاع بامرأة أرملة لها ولد يدعى عبد الله من زوجها السابق، فأنجبت هذه الزوجة لجزاع أولادا وبنات ثم توفيت، فتزوج جزاع بأخرى فأنجبت له أيضا أولادا وبنات فهل يحل لأحد أولاد جزاع من المرأة الثانية أن يتزوج إحدى بنات بنات عبد الله؟ مع العلم بأنه لا يعرف إذا كان عبد الله يرضع من أمه حين تزوج بها جزاع أم لا، علما أنها بقيت بعد وفاة

زوجها ثلاث سنوات لم تتزوج.

أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأحد أبناء جزاع الزواج من إحدى بنات بنات عبد الله ابن زوجته من زوجها السابق؛ لأن الأصل عدم ما يمنع النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز