السؤال الأول من الفتوى رقم (4641)

س1: امرأة خطبت ابنتها لرجل حول خمسة أشهر، ولكن لم يعقد عليها ولم يدخل بها حتى جرى شيء بينهما، ونقض الرجل الخطبة وأرادت أم البنت أن تتزوج هذا الرجل فما حكمه؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من خطبة الرجل البنت ولم

يعقد له عليها ثم نقض الخطبة فله أن يتزوج أمها، لأن تحريم تزوجه بها إنما يكون بعقده على ابنتها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (2) وهذه البنت لم تصر بمجرد الخطبة من نسائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة النساء الآية 23

(2) سورة النساء الآية 23