الفتوى رقم (1363)
س: بخصوص ما ذكره من الاتفاق بينه وبين خاله في أن يزوج أخته لابن خاله، وقد تحدد المهر لمدة ثلاث سنوات، وبعد مضي هذا العام طلبت من خالي أن يزوجني ابنته بمهر مستقل، ويسأل هل يعتبر ذلك شغارا أو شبهه.
ج: إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإذا لم يكن هناك ممالأة ولا تحيل ولم يبخس مهر واحدة من الزوجتين على حساب الأخرى فلا يظهر لنا بأس في ذلك، ولا يعتبر الزواج بالصيغة المذكورة في السؤال شغارا ولا شبيها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز