السؤال الثاني من الفتوى رقم (5276)
س2: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (1) الآيتين أرجو تفسيرهما.
ج2: بعد أن أمر الله الأزواج بحسن عشرة الزوجات ورغبهم في الإبقاء على الحياة الزوجية، وحذرهم من الإساءة إليهن وإيذائهن ليأخذوا شيئا مما دفعوه لهن مهرا، بعد ذلك نهاهم إذا أرادوا الطلاق ليتزوجوا بدلهن أن يأخذوا مما أعطوهن من الصداق شيئا ولو كان ما دفعوه لهن عند الزواج كثيرا جدا، ثم أكد نهيه عن ذلك بإنكاره سبحانه عليهم أن يأخذوا منه شيئا،
وقد دخلوا بهن واستمتع بعضهم ببعض، وأخذن عليهم عهدا عظيما، بإقامة العدل، وحفظ الحقوق، والعشرة بالمعروف، واجتناب الإثم والبهتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة النساء الآية 20