الفتوى رقم (16506)

س: لدينا عادة قبلية منتشرة في الحجاز وهذه العادة هي: إذا قام أحد أفراد القبيلة بتزويج ابنته على أحد شباب إحدى القرى المجاورة، فإنه يطلب من الشاب المتزوج إحضار

ما لا يقل عن اثني عشر خروفا من الغنم، وعندما يسأل والد البنت المتزوجة عن ذلك، يذكر بأن هذه الأغنام سوف يذبحها كوجبة لجماعته. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل هذه العادة محللة في شرع الله أم محرمة؟

ج: يستحب عمل الوليمة بمناسبة الزواج من غير إسراف؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمتزوج: «أولم ولو بشاة (1) » أما الإسراف في الولائم بمناسبة الزواج أو غيره فإنه محرم؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (2) ولقوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (3) {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (4) ولأن الإسراف في الوليمة يثقل كاهل الزوج، ويعسر الزواج، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد حث على تخفيف مؤنة الزواج، فالواجب عليكم ترك هذه العادة، والاقتصار على المشروع، وفي ذلك الخير والبركة. والعادة إذا كانت تخالف الشرع وجب تركها؛ لما فيها من الشر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138، 139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427) ، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109) ، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933) ، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351، 3352، 3372- 3374) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907) ، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411) ، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096) ، والبيهقي 7 / 236، 237.

(2) سورة الأعراف الآية 31

(3) سورة الإسراء الآية 26

(4) سورة الإسراء الآية 27