السؤال الأول من الفتوى رقم (1715)
س1: ما حكم ضرب الدف؟
ج1: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح (1) » وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: «دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن… يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
"لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين (1) » وبهذا يعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح، ولكن لا بد أن يكون خاليا من المفاسد، كاختلاط الرجال بالنساء، وكالأغاني المحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أحمد 3 / 418، 4 / 259، والترمذي 3 / 398 برقم (1088) ، والنسائي 6 / 127 برقم (3369، 3370) ، وابن ماجه 1 / 611 برقم (1896) ، وسعيد بن منصور 1 / 202 برقم (629) ت: الأعظمي، والحاكم 2 / 184، والطبراني 19 / 242 برقم (542) ، والبيهقي 7 / 289، والبغوي 9 / 48 برقم (2266) .
(1) أحمد 6 / 259، 360، والبخاري 5 / 15، 6 / 137، وأبو داود 5 / 220 - 221 برقم (4922) ، والترمذي 3 / 399 برقم (1090) ، وابن ماجه 1 / 611 برقم (1897) ، والبغوي 9 / 46 برقم (2265) .