السؤال الرابع من الفتوى رقم (19307)
س4: ما هي حقوق المرأة على زوجها، وما هي حقوق
الزوج على زوجته؟
ج 4: الأصل في الحقوق بين الزوجين أن الزوجة كما لها حقوق فإن عليها واجبات للزوج، ويجمع ذلك قول الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا، إنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم: لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (2) » قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه.
ويدل لذلك أيضا: ما رواه معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: «قلت: يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (1) » حديث حسن رواه أبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة البقرة الآية 228
(2) رواه من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: الترمذي 3 / 467، 5 / 274 برقم (1163، 3087) ، وابن ماجه 1 / 594 برقم (1851) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3 / 212 ط: الهند.
(1) أحمد 4 / 446-447، 5 / 5، 3 وأبو داود 2 / 606، 607 برقم (2142- 2144) ، وابن ماجه 1 / 594 برقم (1850) ، وابن حبان 9 / 482 برقم (4175) ، والحاكم 2 / 187-188، والطبراني 19 / 415، 425، 427 '' 428، 428 برقم (999- 1002، 1034، 1037- 1039) ، والبيهقي 7 / 295، 305، والبغوي 9 / 160 برقم (2330) .