السؤال الثالث من الفتوى رقم (17035)
س3: هل يحق للمرأة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش، وما حكم ذلك إذا كان رفضها عنادا فقط؟
ج3: ليس للزوجة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش إلا لعذر مقبول شرعا؛ كالحيض مثلا، وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
«إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع (1) » وفي لفظ للبخاري «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح (2) » ولمسلم «كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها (3) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3237) ، صحيح مسلم النكاح (1436) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/519) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .
(2) صحيح البخاري النكاح (5193) ، صحيح مسلم النكاح (1436) ، سنن أبو داود النكاح (2141) ، مسند أحمد بن حنبل (2/439) ، سنن الدارمي النكاح (2228) .
(3) صحيح مسلم النكاح (1736) .