السؤال الثاني من الفتوى رقم (3086)

س2: ما حكم من أطلق لعنة الشيطان على زوجته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج2: يعتبر عاصيا، وعليه التوبة من ذلك واستحلالها، ولا تحرم عليه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز