الفتوى رقم (7462)

س: هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة؟ أي: عند أهلها ومحارمها، وهل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي إذا تم عقد الزواج ولم أدخل عليها والجلوس معها بدون محرم؟

ج: أولا: يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها؛ لحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم (1) »

ثانيا: يجوز للرجل أن يتكلم مع من تم له عقد الزواج عليها، وأن يراها ويجلس معها قبل الدخول بها، غير أنه ينبغي أن يراعي في ذلك العادات التي جرت عليها الأسر؛ خشية الدعاوى الكاذبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341) ، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900) ، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530) ، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757) ، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516) ، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205) ، والبيهقي 5 / 226.