السؤال الأول من الفتوى رقم (8618)

س1: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر؟

ج1: يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (1) » رواه مسلم في (صحيحه) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث

عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (1) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) مسلم 1 / 246 برقم (302) .

(1) البخاري (فتح الباري) 1 / 403، برقم (300) ، مسلم 1 / 242 برقم (293) .