السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6292)

س 11: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يوما؟

ج 11: لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (1) والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت

بالماء أو تيممت لعذر جاز وطؤها، وكفارة وطء النفساء كفارة وطء الحائض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة البقرة الآية 222