السؤال الثالث من الفتوى رقم (3535) :

س3: ما حكم الصلاة خلف حالق اللحية، بل ويهزأ ممن ترك لحيته ويأمره بحلقها؟

ج3: لا يجوز الاستهزاء بمن أعفى لحيته؛ لأنه أعفاها تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي نصح المستهزئ، وإرشاده،

وبيان أن استهزاءه ممن أعفى لحيته جريمة عظيمة يخشى على صاحبها من الردة عن الإسلام؛ لقوله سبحانه وتعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (1) {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (2) الآية.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة التوبة الآية 65

(2) سورة التوبة الآية 66