السؤال الخامس من الفتوى رقم (5438)
س5: متى يجب العزل وما كيفيته؟
ج5: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (1) » وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها (2) » فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل
خارج الفرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أحمد 1 / 31، وابن ماجه 1 / 620 برقم (1928) ، والفسوي في (المعرفة والتاريخ) 1 / 385، ت: أكرم ضياء العمري، والبيهقي 7 / 231.
(2) عبد الرزاق 7 / 143 برقم (12562) ، والبيهقي 7 / 231.