السؤال الرابع من الفتوى رقم (6905)

س4: هل يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته مقبلة ومدبرة، حتى بين إليتيها من غير إيلاج في حلقة الدبر؟

ج 4: يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها، ماعدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة، حتى يتحلل التحلل الكامل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز