السؤال الثالث من الفتوى رقم (17998)
س3: قول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، هل تقوله المرأة أم لا؟ على وجه أن يكون سنة في حقها.
ج3: هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي أهله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا (1) »
متفق عليه، ورواه أصحاب السنن وغيرهم، لكن لو دعت به فلا بأس؛ لأن الأصل عدم الخصوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أحمد 1 / 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1 / 44-45 / 91، 93- 94، 6 / 141، 7 / 163، 8 / 170، ومسلم 2 / 1058 برقم (1434) ، وأبو داود 2 / 617 برقم (2161) ، والترمذي 3 / 401 برقم (1092) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 327، 328 برقم (9030، 9031) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 256، 257 برقم (266- 270) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1919) ، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 193- 194 برقم (10465، 10466) ، وابن أبي شيبة 4 / 311، 10 / 394، وابن حبان 3 / 263-264 برقم (983) ، والطبراني 11 / 334 برقم (12195) ، والبغوي 5 / 119 برقم (1330) .