السؤال الثالث من الفتوى رقم (4684)

س3: هل يصح أن يتعرى كل من الزوجين أمام الآخر، وهل للجماع دعاء قبله، وإن كان فاكتب لي نصه؟

ج3: أولا: يجوز لكل من الزوجين أن يتعرى أمام الآخر؛ لما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: «قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل"، قال: قلت: يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا، قال: "الله أحق أن يستحيا منه من الناس (1) » ثانيا: يقول الرجل إذا أتى أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتننا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا (2) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أحمد 5 / 3 – 4، 4، وأبو داود 4 / 304 برقم (4017) ، والترمذي 5 / 98- 99، 110 برقم (2769، 2794) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1920) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 313 برقم (8972) ، وعبد الرزاق 1 / 287 برقم (1106) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 413، 414 برقم (1381، 1382) ت: الأرناؤوط، والطبراني 19 / 412، 413 برقم (989، 995) ، والحاكم 4 / 180، والبيهقي 1 / 199، 2 / 225، 7 / 94.

(2) أحمد 1 / 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1 / 44-45 / 91، 93- 94، 6 / 141، 7 / 163، 8 / 170، ومسلم 2 / 1058 برقم (1434) ، وأبو داود 2 / 617 برقم (2161) ، والترمذي 3 / 401 برقم (1092) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 327، 328 برقم (9030، 9031) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 256، 257 برقم (266- 270) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1919) ، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 193- 194 برقم (10465، 10466) ، وابن أبي شيبة 4 / 311، 10 / 394، وابن حبان 3 / 263-264 برقم (983) ، والطبراني 11 / 334 برقم (12195) ، والبغوي 5 / 119 برقم (1330) .