الفتوى رقم (991)

س: إنه طلق زوجته (ح. م. س.) بدون شعور مع ثورة غضب وكانت حاملا، وبعد ما وضعت طلقها ثانية، وقد راجعها أمام القاضي، وأولاده معها في حالة يرثى لها، ويصعب عليه أن يفرق بين الأم وأطفالها، فهل يجوز إعادتها إلى عصمته؟

وبسؤال قاضي جهته وادي ضمد عن واقع قضيتهما،

أجاب: بأن (ع. م. ج) طلق زوجته (ح. م. س) المذكورة طلقة واحدة على عوض، هو أن تحمل له زوجته أطفاله منها (أ. ع) و (خ. ع) حتى يبلغا رشدهما، أو تتزوج أمهما، وكتب بذلك صكا برقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وأنه لما ذكر أن زوجته ترغبه، جرى استحضارها وإفهامهما بما تضمنه خطاب فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، وما إذا كانت ترغبه زوجا لها برضاها بعقد ومهر جديدين، فأصرت أنها لا ترغبه كليا، ودون إقرارها بدفتر الضبط (ج 18) وصحيفة (95) عام 1394 هـ.

ج: حيث إن المستفتي (ع. م. ج) ، قد طلق زوجته (ح. م. س) طلقة على عوض، حسب ما ذكره فضيلة القاضي، ودونه بصك رقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها، ودعواه أنها ترغبه، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليا- وحيث إن الأمر كذلك، فلا سبيل لـ (ع. م. ج) على زوجته (ح. م) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي