الفتوى رقم (17380)
س: أنا رجل تزوجت من بنت عمي، وحيث إنني تزوجتها وأنا كاره هذا الزواج وليس لي الرغبة في الزواج منها، ولكن الوالد أصر على ذلك وعلى الزواج منها، وقال لي: إذا لم تصلح معك طلقها، وأنا الآن في المملكة ثلاث سنوات لم أذهب إلى مصر والآن أريد أن أسافر وأريد أن أطلقها حيث إنني أقصر تقصيرا شديدا في حقها، بسبب عدم رغبتي فيها، وأقصر في حقها الزوجي، فهل عند طلاقي لها أكون قد ظلمتها، وهل لها حق عندي؟ أفيدونا مأجورين.
ج: إذا كان الحال كما ذكرته في سؤالك، فيشرع لك الأخذ بأسباب استصلاح الحال، لعله يحصل ضم بمعروف، وإن لم تتمكن وأصررت على الطلاق فليكن تسريحا بإحسان، طلقة واحدة، ويلزمك نفقتها وكسوتها وسكناها مدة العدة، وهكذا ما قبلها إن
كنت لم تنفق عليها إلا أن تسمح بذلك، وإن بدا لك أن تراجعها فلك ذلك ما دامت في العدة، إذا لم تسبق هذه الطلقة بطلقتين قبلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز