وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

الفتوى رقم (2791)

س: أنا الموقع أدناه (م. ش) كان تحتي بنت عمي، ثم ذهبت وراحت إلى أهلها وزعلت، وقلت لواحد من جماعتها: تصرف ولم يتصرف، وأنا نيتي بها وطلبت منها أن ترجع فطلب والدها ورقة مني على أنها زوجتي، فجئت لأتحصل على ورقة من فضيلتكم.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا يقع عليها بما ذكرته طلاق، وتعتبر في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2778)

س1: أنا متزوج زوجتين، وحصل بعض الزعل مع واحدة، فوكلت رجلا بطلاقها، وبعد ثلاثة أشهر التقيت بالوكيل، فقال إنه لم يطلقها، فاسترجعت زوجتي، وبعد ذلك حصلت مشاحنات فذهبت أبحث عن شيخ لطلاقها فلم أجد.

ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك وكلت رجلا يطلق زوجتك فتبين لك بعد مدة أنه لم يطلقها، فإنها لم تطلق بمجرد توكيلك إياه على الطلاق، ما دام لم ينفذ ما وكلته فيه، وكذلك لا يعتبر عزمك على طلاق زوجتك وذهابك إلى شيخ لتطلقها عنده- طلاقا لزوجتك ما دمت لم تتكلم بطلاقها، ولم تكتبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز