السؤال الأول من الفتوى رقم (8350)

س1: ما حكم من طلق امرأته طلقة واحدة، هل إذا راجعها هو يجامعها على الفور أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج1: إذا راجع المطلق طلاقا رجعيا زوجته في العدة فهي زوجته، وتكون العشرة بالمعروف كما كانت قبل الطلاق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز