السؤال السادس من الفتوى رقم (9404)

س6: إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟

ج6: إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين

وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز