الفتوى رقم (9427)
س: أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم 25 رجب 1404 هـ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور، وفي يوم 25 ربيع ثاني 1405 هـ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك. أفيدوني أفادكم الله.
ج: مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش: ستة أشهر، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا، وينبغي لك ترك الوساوس، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18605)
س1: أعمل في المملكة منذ مدة، ولا أتغيب عن أهلي أكثر من ستة شهور، ولي بنت (9) سنوات، وولد (5) سنوات والحمد لله، ونزلت العام الماضي يوم 23 \ 8 \ 1994م، واجتمعت بزوجتي وأمضيت معها شهرين، وكان هناك حمل وسافرت، ويوم 26 \ 4 \ 1995 م قد وضعت زوجتي بنتا، أي: على مدة حوالي ثمانية شهور، مما أدى إلى شك في خاطري من هذا الحمل؛ لعدم اكتماله (9) شهور، فامتنعت عن النزول أو المراسلة حتى أتأكد من أهل العلم، قبل التسرع في اتخاذ أي قرار، أو يكون هناك ظلم لأحد.
وأسأل فضيلتكم: هل هذا الحمل صحيح أم لا؟ وإذا كان هناك شك فيه كيف التأكد منه، وما كيفية التصرف؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج أ: لا يكن في نفسك شك من الحمل المذكور؛ لأن أقل مدة الحمل التي يعيش المولود بعد ولادته منها ستة أشهر، وغالبها
تسعة أشهر، قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (1) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (2) فإذا طرحت حولين كاملين وهما أربعة وعشرون شهرا بقي ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، هكذا استنتج العلماء من الآيتين الكريمتين والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة الأحقاف الآية 15
(2) سورة البقرة الآية 233