الفتوى رقم (13767)

س: زوجي توفي في شهر ثلاثة لعام 1410هـ تقريبا، وعند وفاة زوجي حصل عندي انتفاخ وشكيت فيه أنه حمل، ومن تاريخه حتى الآن- تاريخ الفتوى 23 \ 8 \ 1411هـ- لم يحصل شيء ويتضح حمل، اليوم أنا ماسكة العدة علما أن العادة تأتيها مستمرة وتحاليل الطبيب تفيد بعدم الحمل.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فقد خرجت من العدة بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (13987)

س: لدينا امرأة توفي زوجها على إثر حادث مروري، وبعد ثلاثة أيام من الوفاة خرجت إلى إحدى المستوصفات الطبية مع أخيها طالبة الكشف عليها والتأكد هل هي حامل من عدمه، وبعد التحاليل الطبية ثبت أنها ليست حاملا، وبعد ستة أيام مرضت ونقلت إلى المستشفى ونومت وأجريت لها عملية تنظيف وبقيت بالمستشفى يومين، وبعدها جاءت لدى والدتها وبقيت في

بيتها ثلاثة أيام، ثم عادت إلى بيتها، قيل لها: إنه ما دام أجريت لك عملية تنظيف فقد سقط عنك الحداد، علما أن التنظيف كان عن دم أكرمكم الله.

هذا ولا زالت تخرج مع أخيها إلى السوق والمستشفى في بعض الأحيان، وقد دخلها الشك أن الذي في بطنها كان جنينا رغم تأكيد الأطباء لها بأنه عبارة عن دم حيض فقط.

لذا نرغب من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك لها حيث إنها لا تقتنع إلا بفتوى منكم، وإذا كانت ما تعمله غير جائز فما الكفارة الواجبة عليها لذلك، وهل لها الذهاب إلى السوق والمستشفى والخروج من البيت لأي شيء كان؟ ولكم تحياتنا جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.

ج: إذا ثبت أن المرأة لم تكن حاملا عند وفاة زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا من تاريخ وفاة زوجها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بعد نهاية العدة إلا لضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز