السؤال الأول من الفتوى رقم (11229)
س1: فتاة كانت متزوجة وضربها زوجها إبرة لمنع العادة (الحيض) واستمرت بعد الإبرة سنة كاملة لم تجئها العادة، والآن طلقها زوجها ولم تحض حتى الآن، وأرغب أن أتزوجها فكم تكون مدتها؟
ج1: عدة الفتاة المطلقة المذكورة سنة تبدأ من الطلاق، إلا أن يأتيها الحيض قبل مضي السنة، فتعتد بالحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز