الفتوى رقم (2493)
س: امرأة طلبت من زوجها أن يسمح لها في الحداد لو قدر الله وفاته قبلها، وإنه سمح لها وهي على قيد الحياة، وليس فيه
شيء، فقدر الله فتوفي قبلها. أفتوني.
ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، فإذا توفي قبلها وجب عليها أن تحد عليه ولو كان سامحها فيه أيام حياته، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (1) » رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الجنائز (1280) ، صحيح مسلم الطلاق (1486) ، سنن الترمذي الطلاق (1195) ، سنن النسائي الطلاق (3533) ، سنن أبو داود الطلاق (2299) ، مسند أحمد بن حنبل (6/326) ، موطأ مالك الطلاق (1269) ، سنن الدارمي الطلاق (2284) .