الفتوى رقم (15018)

س: طفل صغير عمره عام ونصف، شرب حليب عمته الذي كان موضوعا في كأس بعد إفراغها لهذا الحليب من ثديها قصد رميه، هل يجوز زواج هذا الطفل من بنات العمة؟

ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1) وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) » ، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (3) » وسواء ارتضع من الثدي أو

شربه في إناء خمس جرعات، فإذا كان شربه اللبن كذلك فإنه يعتبر ابنا لعمته من الرضاعة، وأخا لجميع أبنائها وبناتها، وإن نقص ولو واحدة فلا يعتبر ابنا لها، وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، فالأصل عدم الرضاع، فلا يحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (13178)

س: لي بنت خالة أريد الزواج منها، ولكنها رضعت من والدتي ولكن بطريقة غير مباشرة؛ فكانت والدتي تضع لبنها في زجاجة ثم تشرب منه بنت خالتي؛ لوجود مرض جلدي في والدتي، فهل يحل لي الزواج بها؟

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنة خالتك من لبن والدتك كذلك فهي ابنة لأمك من الرضاع، وأخت لك من الرضاع، ولو كان الرضاع بطريق الزجاجة، وعليه لا يحل لك الزواج منها؛ لأنها أختك من الرضاعة،

قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (2) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (4) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) .

علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (14829)

س: ابن عمي تزوج، وبعد زواجه بخمسة أشهر سار إلى رحمة الله، وأنجبت زوجته بنتا، بعد قضاء العدة تزوجت المرأة رجلا آخر، وأخذت البنت عندي؛ لأن أمها سافرت إلى أهلها

وتركت البنت، أردنا إرضاع البنت من زوجتي لكي يكون لها أب وأم وأخوان من الرضاعة؛ لأنه ليس لها أحد سوى الله سبحانه وتعالى ثم أنا، لكن البنت رفضت أن ترضع من ثدي زوجتي؛ لأنها تستعمل الحليب الصناعي بواسطة رضاعة، ولكن أخذنا حليبا من زوجتي ووضعناه في القارورة وأسقيناه هذه البنت ست مرات مشبعة، مع العلم أن عمر ولدي سنة ونصف، وعمر البنت الآن سنة، هل ما فعلته هذا تكون البنت به أختا لأولادي وأنا أب لها وزوجتي أم لها، أم لا؟ أفيدونا عما ذكر بعاليه جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنة ابن عمك من لبن زوجتك كذلك فهي ابنة لك ولزوجتك من الرضاعة، وأخت لجميع أولادكما من الرضاعة، ولو كانت الرضاعة بواسطة القارورة، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (2) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة

تحرم ما تحرم الولادة (1) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) ، علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة النساء الآية 23

(2) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .

(3) مسلم 2 / 1075 برقم (1452) .

(1) سورة النساء الآية 23

(2) سورة النساء الآية 23

(3) سورة البقرة الآية 233

(4) صحيح البخاري فرض الخمس (3105) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3302) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .

(1) سورة النساء الآية 23

(2) سورة النساء الآية 23

(3) سورة البقرة الآية 233

(1) صحيح البخاري فرض الخمس (3105) ، صحيح مسلم الرضاع (1444) ، سنن الترمذي الرضاع (1147) ، سنن النسائي النكاح (3302) ، سنن أبو داود النكاح (2055) ، سنن ابن ماجه النكاح (1937) ، مسند أحمد بن حنبل (6/178) ، موطأ مالك الرضاع (1277) ، سنن الدارمي النكاح (2248) .