الفتوى رقم (8173)

س: امرأة أعاشت طفلا مع طفلة مرة واحدة لا غير، أيضا لم تدر عليه، وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل، فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز