الفتوى رقم (7656)

س: رضعت مع امرأة، وهذه المرأة لها رفيقة عندها ولد، وعندما تذهب أم الولد تتركه مع المرأة التي رضعت معها أنا، وعندما تحضر أم الولد تجده شبعان، وكأنه رضع من رفيقتي، وعندما سألنا رفيقتي التي أنا رضعت معها جحدت وأنكرت أنها أرضعت الولد، وأنا هل يجوز لي أن أتزوج بنت هذا الولد الذي رضع من أختي في الرضاع أم لا؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن المرأة التي رضعت معها جحدت إرضاعها هذا الولد - جاز لك التزوج ببنت الولد المذكور؛ لأن الأصل عدم الرضاع، ولم يوجد فيما ذكرت ما يثبته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز