السؤال السابع من الفتوى رقم (5881)

س7: هل يجوز تأخير فطام الطفل عن السن المحدودة في القرآن (سنتين) ؟

ج7: يجوز إذا كانت هناك حاجة إلى التأخير، كما يجوز فطامه قبل تمام السنتين إذا كانت المصلحة في ذلك، والأصل أن الرضاع لمدة سنتين، فلا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة طارئة تقتضي العدول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16679)

س: إرضاع الطفل أكثر من سنتين هل محرم أم لا؟

ج: الرضاعة حق للرضيع، يلزم إيصالها إليه لمصلحته، فهي

للصغير كالنفقة للكبير، ومدة الرضاعة التامة سنتان كاملتان؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1) الآية ويجوز النقص منها؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (2) الآية وقوله تعالى: (فصالا) أي: فطاما.

وهذا النقص مشروط بتراضي الوالدين وتشاورهما، والتي تؤدي إلى معرفة عدم الإضرار بالرضيع يجعل مدة الرضاعة أقل من سنتين؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (3) » ، وإذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته دفع الضرر عنه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود) : ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره. انتهى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة البقرة الآية 233

(2) سورة البقرة الآية 233

(3) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .