السؤال الأول من الفتوى رقم (1687) .
س1: شخص ترتيبه الثالث، في إخوانه، ورضع مع بنت من أسرة أخرى هل هذه البنت تعتبر أختا لجميع إخواني سواء الصغار منهم والكبار، وكذلك إخوتها من أم أخرى؟
ج1: أولا: الرضاع الذي يحصل به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1) ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) .
والرضعة هي: أن يمتص اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا.
إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة أبيها ما سبق ذكره من الرضاع- فإنه يكون أخا لهذه البنت، وجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أم أو من أب، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من
أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزواج المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة البقرة الآية 233