الفتوى رقم (16088)

س: شخص رضع من والدتي قبل 40 عاما خمس رضعات مؤكدة، وأن هذا الشخص يريد الزواج من أختي من أبي، وليس من أمي المرضعة، بل من امرأة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) » ، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك (3) » ، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرم المصة

ولا المصتان (1) » رواه مسلم، فإذا كان رضاعه من أمك خمس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيك أثناء الرضاع فإنه يصبح ابنا لأمك وأبيك من الرضاع، وأخا لجميع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى؛ لذا فلا يجوز له الزواج من أختك من أبيك؛ لأنها أخته من الرضاع لأب، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبل أن يتزوج بها والدك فلا مانع من زواجه من أختك من أبيك؛ لأنه والحال ما ذكر ليس ابنا لأبيك وليست أختك من أبيك أختا له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة النساء الآية 23

(2) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .

(3) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، سنن ابن ماجه النكاح (1942) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .

(1) صحيح مسلم الرضاع (1451) ، سنن النسائي النكاح (3308) ، سنن ابن ماجه النكاح (1940) ، مسند أحمد بن حنبل (6/339) ، سنن الدارمي النكاح (2252) .