الفتوى رقم (13630)
س: تقدمت إلى إحدى الفتيات للزواج منها، ولكن هذه الفتاة لها أكبر منها رضعت معي أنا، فهي أختي من الرضاعة من أمي، وأخي الأصغر رضع مع البنت التي أردت منها الزواج، فهو أخ لهذه الفتاة التي تقدمت بعد الرضاعة من أم هذه الفتاة. والسؤال: هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة الصغرى التي رضع معها أخي الأصغر من حليب أمها، وأختها الكبرى رضعت معي أنا من حليب أمي؟ أفيدونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من الفتاة الصغيرة، ولا أثر لرضاعة أختها من أمك ولا لرضاعة أخيك الأصغر من
أمها على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13604)
س: عمتي زوجة شقيق والدي، أرضعت أخي الأصغر ورضع ابن عمتي هذه وهو أكبر مني من والدتي، وعمتي المذكورة لها بنت أكبر منا جميعا، ولم ترضع من والدتي، فهل يجوز لي أن أتزوج بابنة بنت عمتي المذكورة؟ أرجو الإفادة برسالة موثقة من لديكم ولكم خالص الشكر والتقدير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة بنت عمتك، ولا أثر لرضاعة أخيك الأصغر من زوجته ولا لرضاعة ابن عمك من أمك على هذا الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز