السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (606)

س 15: لماذا لا يلزم الزوجة الغنية النفقة على زوجها إذا كان فقيرا، وكذلك الأخت على أخيها؟

ج 15: أوجب الله النفقة على الرجال لزوجاتهم ومن يلونه من الأقارب، قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (1) فجعل

القيومية للرجال على النساء بما فضلهم به عليهن من رجحان العقل غالبا، وبما أنفقوا من أموالهم صداقا للزوجة، ونفقة عليها، وجعل عليها حقوقا للرجل، فأوجب عليها القيام بما يناسبها من شئون البيت وتربية الأولاد ورعايتهم أيام الطفولة وما في حكمها، وبهذا يكون سبحانه قد شرع في حق كل منهما ما يوافق استعداده من الحقوق كما قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الهوامش

(1) سورة النساء الآية 34

(1) سورة البقرة الآية 228