الفتوى رقم (455)
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم (1489 \ 93 هـ) وتاريخ 19 \ 3 \ 1393 هـ والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء
قصر، ولهم أخوان من أبيهم موظفان، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته؟
وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي:
المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له؛ وذلك بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.
الثاني: أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجه ووالده وولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته (1) »
الثالث: أن يكون المنفق وارثا بالفعل؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) وذلك أن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فتعين أن يختص بوجوب نفقته علي دون غيره، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثا للمنفق، وبهذا قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور، فإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبا، فإن كان فيهم أب وجبت النفقة عليه وحده لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} (2) وقوله لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (3) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (3466)
س: لي أخ أصغر مني مريض بمرض لا يمكنه من الكسب مدى الحياة، وليس له مورد رزق خارجي، ويقيم مع والدي المتعدي سن السبعين بالقاهرة بنفس المنزل، والدي له دخل يكفيه هو ووالدتي فقط، وأنا أقوم بمساعدتهم جميعا بتوفيق من الله، والسؤال: هل نفقات علاج أخي ونفقات إعاشته التي أرسلها لهم هل يمكنني احتسابها من ضمن زكاة المال التي أخرجها أم لا تجوز الزكاة في هذه الحالة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخيك وعجزه عن الكسب وحاجته إلى النفقة وما يعالج به نفسه، وأن والديكما ليس لديهما من المال إلا قدر ما يكفيهما فقط - وجب عليك النفقة على أخيك ودفع ما يحتاجه للعلاج، ولا يجوز أن تحتسب ذلك من الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) الشافعي 2 / 68، 68- 69، وأحمد 3 / 305، ومسلم 2 / 693 برقم (997) ، وأبو داود 4 / 266 برقم (3957) ، والنسائي 5 / 70، 7 / 304 برقم (2546، 4653، 4653) ، وعبد الرزاق 9 / 144 برقم (16681) ، وابن خزيمة 4 / 100، 102، برقم (2445، 2452) ، وابن حبان 2 / 128، 131- 132، 303، 304، 306 برقم (3339، 3342، 4931، 4932، 4934) والبيهقي 10 / 309، 309- 310، 310
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) سورة البقرة الآية 233
(3) صحيح البخاري النفقات (5364) ، صحيح مسلم الأقضية (1714) ، سنن النسائي آداب القضاة (5420) ، سنن أبو داود البيوع (3532) ، سنن ابن ماجه التجارات (2293) ، مسند أحمد بن حنبل (6/206) ، سنن الدارمي النكاح (2259) .