الفتوى رقم (21102)
س: حيث إنني تزوجت من امرأة كندية كانت سابقا مسيحية، وقد أسلمت، وأنه يوجد لي منها ابن يعيش معها في كندا حاليا، وقد طلبت رؤية ابني، ولكن والدته رفضت ذلك، لسبب أنه لا يجوز لي رؤيته، حسب ما قالت لي، وحاولت معها مرارا وتكرارا، وقدمت شكوى للحكومة الكندية بهذا الخصوص وطلبوا مني دليلا شرعيا يجيز للأب رؤية ابنه، وأيضا أم ابني
قالت لي ذلك، أرجو إفتائي وإعطائي دليلا شرعيا يجيز لي ذلك لأتمكن من تقديمه لأم الولد وللحكومة الكندية.
ج: إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وبينهما مولود أو أكثر فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} (1) وفي الحديث: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الهوامش
(1) سورة النساء الآية 36
(2) رواه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أحمد 5 / 413، 414، والترمذي 3 / 580، 4 / 34 برقم (1283، 1566) ، والدارمي 2 / 228، والدارقطني 3 / 67، والحاكم 2 / 55، والطبراني 4 / 217 (ب) رقم (4080) ، والقضاعي 1 / 280 برقم (456) ، والبيهقي 9 / 126. .