الفتوى رقم (9545)

س: إنه صار على والدي حادث، وصار إلى رحمة الله، وكذلك السائق الثاني حيث تصادم سيارتان، وعلما أنه قد صار الخطأ على السائق الذي صدم والدي 100% وعلما أنني وكيل شرعي على ورثة والدي وعددهم 6، منهم 2 بنات، وأربعة ذكور، وأنا السابع، وأريد العفو عن أهل المتوفى مع والدي، علما أن السائقين كلاهما قدم على ربه إلى رحمة الله، فهل لي الحق في العفو نيابة عن إخوتي الورثة، حيث لا أرغب أي دية كانت، حيث إنني متكفل بمصاريف إخوتي حتى يبلغوا رشدهم، لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفادة.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يحق لك أن تتنازل إلا عن حقك، أما حق الورثة فلا يحق لك أن تعفو عنه نيابة عنهم إلا إذا كانوا بالغين راشدين وأنابوك عنهم في ذلك، وكونك متكفلا بالنفقة عليهم لا يعطيك حق العفو عن حقهم ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (9516)

س: حصل لي حادث مروري راح ضحيته ثلاثة أشخاص كانوا راكبين معي في سيارتي وهم أقرباء لي جميعا، فالأول ابن عم والدي، والاثنان الآخران أبناء عمتي أخت والدي، وقد تم التنازل شرعا في حينه عن ابن عم والدي وأحد أبناء عمتي، حيث لم يكونا متزوجين، وبقي الثالث لكونه متزوجا وله بنت في السنة الثانية، وزوجته حامل في الشهر الثالث، وقد تم الانتظار حتى وضعت الزوجة، فكان المولود ذكرا، وبعد الولادة تنازل والد المتوفى ووالدته وزوجته، وتم دفع نصيب الطفلين، وطلب مني استعادة نصيبهما من الدية، ويفيد بأنه وضعهما في مكان أبيهم بين أعمامهم يرثان ما يرث أحدهم، وتكفل برعايتهما حتى يبلغا سن الرشد.

أصحاب الفضيلة: إن هذا التصرف من جد هذين الطفلين بطلب إعادة دية والدهما إلينا ناتج عن عادات أهل المنطقة، ويعتبر أخذنا في نظرهم عيبا، وهو يخالف العرف الذي عاشوا

عليه. أصحاب الفضيلة: السؤال هو:

1 - هل لجد هذين الطفلين حق التصرف فيما يخصهما من دية والدهما؟

2 - هل يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية متى ما وضعهما جدهما في مكان أبيهما بين أعمامهما؟

3 - هل يجوز لي قبول هذا المبلغ من جدهما الذي أصر على إعادته لي؟

أرجو من فضيلتكم الإجابة تحريرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ليمكنني إقناع جد هذين الطفلين بقبول هذا المبلغ وتنميته لهذين الطفلين حتى يبلغا سن الرشد. حفظكم الله ورعاكم.

ج: أولا: ليس لجدهما حق في التصرف فيما يخصهما من دية والدهما إلا بما فيه مصلحتهما.

ثانيا: لا يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية بتنازل جدهما عنه.

ثالثا: لا يجوز لك قبول هذا المبلغ من جدهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز