الفتوى رقم (13887)
س: أفيد سماحتكم أنه بتاريخ 26 \ 9 \ 1409هـ، وأنا متجه من الرياض للجنوب كان فيه طفل وأهله تحت أحد الكباري على الطريق المذكور، وقام الطفل من أهله وجاء فوق الكبري، وعند وصولي الكبري وأنا أقود سيارة داتسون قفز أمامي، مما أدى إلى صدمه وتوفي على إثر هذا الحادث بعد أسبوع، وكانت نسبة الخطأ علي 25% وأنا أعرف أنه علي صيام شهرين، ولكن هناك ظروف قاسية: أولا: أنني عسكري، وأعمل بمنطقة نائية، وظروف العمل والبيت. علما أنني عندما يجي فرصة وأنا في أعمال لأهلي؛ لأنه ما يعولهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنا، فهل يا سماحة الشيخ يجوز لي أن أنفق على الضعفاء والمساكين نظرا لظروفي وعملي
الميداني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يجزئ الإطعام في كفارة القتل الخطأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13889)
س: أنا امرأة كنت أرضع ابنتي البالغة من العمر ثلاثة أشهر تقريبا، والحاصل أن أم زوجي امرأة كبيرة نادت وطلبت مني أن أرفعها وأقعدها، وهي كبيرة السن ومريضة، فسحبت ثديي من فم ابنتي وهي تبكي وأقعدت أم زوجي وأعطيتها فنجالا من اللبن، ثم رجعت إلى ابنتي لكي أرضعها فوجدت بفمها ما نسميه برضاب وأدخلت ثديي بفمها فلم ترضع، وفي تلك الحالة عرفت أنها في حالة وفاة، فأريد من فضيلتكم إفهامي ماذا علي؟ والله على كلامي وسؤالي شهيد. والله الموفق.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا كفارة عليك؛ لأن ما
ذكرت في السؤال لا يقتضي الوفاة، والأصل براءة الذمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز