الفتوى رقم (21067)

س: أعرض على سماحتكم أنه وجب علي صوم شهرين متتابعين بسبب صدمي لإنسان وموته، وقد بدأت الصوم، وبعد

عشرة أيام- وكنت سائق تكسي- تعبت؛ فقررت الإفطار، ونيتي تأخير الصوم إلى وقت آخر، ولما أفطرت ورجعت إلى البيت أحسست بالتحسن؛ فصمت بقية المدة، والسؤال هو: هل بصيامي ستين يوما مع الإفطار يوم واحد بعد عشرة أيام من البداية يعتبر مواصلة أم لا، ويكفي عن الواجب؟

ج: يشترط في صيام الشهرين- كفارة القتل الخطأ - تتابعهما إلا لعذر شرعي مثل: المرض أو السفر المشروع أو يوم العيد وهكذا، وعليه فإن كان إفطارك ذلك اليوم الذي ذكرته لعدم استطاعتك مواصلة صيامه لما أصابك من تعب لا تستطيع معه إتمام صومه- فلا يعتبر فعلك هذا قاطعا للتتابع، وإلا فيجب عليك أن تعتبر ابتداء الصيام للشهرين من بعد ذلك اليوم الذي أفطرت فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (16636)

س1: علي كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب حادث وبدأت الصيام ثاني يوم من شهر رجب عام 1414 هـ، وأنا

متابع الصيام، إلا أنه دخل علينا شهر رمضان المبارك، أرجو من الله ثم من سماحتكم إفتائي عن ذلك.

ج: الواجب عليك أنه إذا انتهى شهر رمضان ويوم العيد تواصل صيام الشهرين، وتبني على ما صمته قبل رمضان إلى أن تكمل الشهرين؛ لأن صيام شهر رمضان لا يقطع التتابع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (2910)

س: إنه حصل عليه حادث دهس لشخص مسلم عن طريق الخطأ بتاريخ 29 \ 12 \ 1398هـ، وقد أدين بالخطأ 90% ومكث بالسجن حتى يوم 6 \ 4 \ 1399هـ ثم إنه بعد خروجه من السجن المقرر عليه حسب الإدانة الشرعية صام شهرا ثم إنه حصل لديه ظروف عائلية اضطرته إلى السفر للرياض بصحبة إحدى قريباته للعلاج، كما أفاد السائل في استدعائه، ونظرا لتغيرات الجو عليه وشعوره بالتعب والإجهاد أثناء مكوثه بالرياض أفطر وبعد أسبوع رجع إلى مقر عمله بخميس مشيط فصام الشهر الثاني.

وحيث إن المذكور يريد أن يكون على يقين عن صحة صيامه هذا نأمل من سماحتكم التكرم بفتوى المذكور.

ج: الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعا والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريا كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه وكالحيض بالنسبة للمرأة وهذا لا يقطع التتابع بل يبنى على ما مضى، وقد يكون اختيارا كالمسألة التي سأل عنها السائل، وهي مسألة السفر لحاجة فلا يقطع أيضا؛ لأنه عذر شرعي إذا كان السفر ليس من أجل الفطر، بل لمسوغ شرعي، كما ذكر في السؤال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز