الفتوى رقم (2265)

س: أحد جماعتي من عشيرتي الخاصة حصل عنده حادث، الذين توفوا ثمانية، خمسة رجال وثلاث نساء، هو المخطئ، طوف في الخط على سيارة أخرى فهجم على هذه العائلة وقضى الله عليهم، الديات دفعت وباقي حق الله، هو صغير السن، وأيضا لا يحسن السياقة، وقد حاولت أن يصوم، ولكن هنا عدد كثير، أحببت عرض أمره عليكم، حيث أمرني بالسؤال.

ج: إن كان المذكور بالغا عاقلا وقت الحادث فعليه الكفارة

عن كل قتيل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما إن كان وقت الحادث لم يبلغ الحلم فليس عليه كفارة في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ (1) » ويحصل البلوغ في حق الذكر بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني عن شهوة، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (13631)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي (س. م) عن طريق قاضي خيبر الجنوب، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4569) ، وتاريخ 17 \ 8 \ 1410هـ وقد

سأل المستفتي سؤالا مضمنا في ضبط القاضي وهذا نصه:

الحمد لله وحده وبعد: فقد حضر لدي (س. م) وقرر بقوله: إن ابني (م. س) قد وقع عليه حادث توفي معه شخصان: أخوه وابن عمه، وابني (م) هو الذي كان يقود السيارة التي انقلبت فتوفي الشخصان، حيث إن ابني (م) لم يبلغ حتى الآن عند وقوع الحادث عليه، وإنني أرغب إفتائي هل على ابني كفارة بالصيام أم لا؛ لعدم وجود الرقبة وعدم استطاعته الشراء، هذا وعليه أوقع؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن البلوغ يحصل للغلام بإحدى علامات ثلاث، وهي: بلوغ خمسة عشر عاما، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، وإذا لم يوجد في الابن المذكور علامة من علامات البلوغ المذكورة حين الحادث فلا كفارة عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (14502)

س: لنا ابن يبلغ من العمر أربعة عشر عاما، أراد الذهاب

إلى صلاة الجمعة، وقد حاول أخوه الصغير الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة شهور الذهاب معه فمنعته إحدى أخواته، فأخذ يبكي وعندما سمعته أمه قالت لأخته: اتركيه، فخرج من باب آخر وتوجه نحو السيارة من الخلف بينما كان أخوه الكبير يحرك السيارة إلى الوراء، ولا يعلم عنه، فدهسته السيارة ومات في الحال، واحتسبناه عند الله سبحانه وتعالى، نرجو إفادتنا هل يلزم أمه وأخاه كفارة أثابكم الله؟

ج: ليس على ابنك كفارة إذا كان لم يبلغ خمس عشرة سنة إلا أن يكون قد أنزل المني بشهوة في احتلام أو غيره أو نبت الشعر الخشن حول الفرج، ويسمى العانة، فإن عليه الكفارة حينئذ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (6761)

س: لي ابن والمسمى (أ. م) وقد صار عليه حادث في مدة أربع سنوات، وتوفي في ذلك الحادث رجل، وقمنا بدفع الدية، والمذكور (أ. م) صار عليه الحادث وهو لم يبلغ سن الرشد،

وكذلك لا يحمل رخصة ولا حفيظة، ولكنني أخاف عليه من الذنب، آمل إفتائي هل عليه صيام شهرين أم لا، وليس معي إلا الله سبحانه وتعالى ثم هو، وهو الآن شاب وأخاف أيضا أنه لا يستطيع الصيام، الرأي لله ثم لفضيلتكم في ذلك. فهل عليه الصيام أم الإطعام؟ كان الله في عونكم. ملحوظة: إذا كان صيامي يجزئ عنه فأفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وذلك بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره أو بإنبات شعر العانة به- وجب عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجزئه غيرهما، ولا يجزئ صيام غيره عنه وهو بالحالة المذكورة، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن أبو داود الحدود (4399) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (1/116) .