الفتوى رقم (19997) .
س: لقد أسقطت والدتي (ف. ي. س) حجرا على أخت لنا، وهي صغيرة، ونحن وهي تروي علينا من مطر، وأدى إلى وفاة البنت في الحال، وتوفيت والدتي ولم تكفر، ولا تعلم بما عليها من إثم، لذا أرجو إفتائي بما أعمل.
ج: الذي يظهر بأن والدتك أسقطت حجرا على أختكم الصغيرة خطأ أثناء عملها في جلب الماء لكم من المطر، مما تسبب في وفاتها، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليها كفارة؛ وهي
عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين؛ لتسببها في وفاة هذه الطفلة، وحيث إنها توفيت هذه المرأة ولم تكفر جهلا منها فإنه يجب أن يخرج من تركتها إن كان لها مال ثمن إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يكن لها مال وتبرع أحد أولادها أو أقاربها بالإعتاق عنها، إن وجدت الرقبة وتيسر ذلك، أو صيام شهرين متتابعين ستين يوما عنها- فله الأجر من الله تعالى؛ لأن هذا دين على والدتكم ينبغي تبرئة ذمتها منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز