الفتوى رقم (16504) .
س: والدتي كانت طاعنة في السن ومريضة، وكان المفتاح على السيارة، وقلت لزوجتي: أركبي الوالدة في السيارة لأذهب بها إلى المستشفى، إلا أن الله جعل المرأة تتأخر تقريبا خمس دقائق عن إركابها، وجاء ابني الصغير وركب في السيارة وحرك مفتاحها واشتغلت ودهست والدتى وتوفيت على إثر هذه الدهسة، أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الذي يلزمنا نحو ذلك؟ أيضا لي طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، وكانت والدتها داخل المنزل، وخرجت البنت الصغيرة خلف الأطفال، وكان موجود قدر فيه ماء، وطاحت البنت في القدر وغرقت وتوفيت، هل يلزم والدتها كفارة أم لا؟ .
ج: أولا: تجب عليك الكفارة لتفريطك بترك المفتاح على السيارة مما تسبب عنه تحريك ابنك الصغير للسيارة ودهس
والدتك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
ثانيا: ابنتك الصغيرة البالغة سنة وشهرين والتي سقطت في القدر الذي به ماء وتوفيت لا كفارة على أمها؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم تفعل ما يوجب شغل ذمتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز