الفتوى رقم (18788)

س: خرجت في ليلة ممطرة مساء يوم الأربعاء الموافق 19 \ 1 \ 1417 هـ وأوقفت سيارتي على جانب الطريق الأيمن، ونزلت منها لأشاهد نزول السيول، فأقبل صاحب دراجة نارية وكان يقودها بدون أنوار أمامية، وقد ضرب في مؤخرة السيارة

وهي واقفة وأنا لست فيها، ثم وقع على الإسفلت بجانب السيارة، فأسعفته إلى المستشفى، وبعد أربع ساعات توفي وقد باشر المرور الحادث وحدد نسبة الخطأ 25% علي لكوني لم أشغل الغمازات، فهل تلزمني الكفارة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1) إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة النساء الآية 92

(2) سورة النساء الآية 92