السؤال الأول من الفتوى رقم (6341)

س1: من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة؟

ج 1: في (الصحيحين) وغيرهما عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا

بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه (1) » فمن هذا الحديث يتبين أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أحمد 5 / 313، 314، 320، والبخاري 1 / 10، 4 / 251، 6 / 61 - 62، 8 / 15، 18، 37، 125، 191، ومسلم 3 / 1333 برقم (1709) ، والترمذي 4 / 45 برقم (1439) ، والنسائي 7 / 142، 148، 161 - 162، 8 / 108 - 109 برقم (4161، 162، 4178، 4210، 5002) ، والدارمي 2 / 220، والدارقطني 3 / 215.