السؤال الرابع من الفتوى رقم (10719)

س7: يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بالتشريع الإسلامي العادل: أن الإسلام قد قرر عقوبات لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين، فهل يمكن أن تقطع يد؛ لأنها سرقت ربع دينار؟ هل يجوز أن يجلد الزاني، أو يرجم بسبب نزوة طائشة قد ارتكبها؟

ج7: إن الله تعالى عليم حكيم، وهو الذي شرع الشرائع، وهو الذي جعل محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء، وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع، وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فيشرع لهم ما يصلحهم أولا وآخرا، فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد كان الفرس والروم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما،

وأجمعت الأمة على أن الشريعة تطبق عليهم كغيرهم، فليس ببعيد أن تطبق الحدود والقصاص على هذه الأمة بعد أن بلغت من الحضارة ما بلغت، بل هذا هو الواجب والتجربة أقوى برهان، فليبدءوا تنطق الحقيقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز