س8: ما هو حكم الإسلام فيما يلي:

أ- العلاقات الجنسية قبل الزواج.

ب- ولد الزنا.

ج - اللواط.

د- الزنا.

ج 8: الجواب على هذه الأمور هي أن الزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك اللواط، وإن الإسلام بتحريمه لذلك حرم ما قد يجر إليه من مسيس، أو قبلة، كما حرم سفر المرأة بدون محرم، وخلوتها مع رجل وليس بمحرم لها، كما إنه نهى عن متابعة النظر إذ قد تجر متابعة النظر فيه إلى ذلك، ونهى عن الاستماع إلى

الأغاني والأصوات الفاتنة، المثيرة للغرائز الجنسية؛ حماية وصيانة للمسلم أن يجر إلى مقارفة تلك الجريمة الشنعاء، من زنا أو لواط، وحكم هذه يعم المرأة المخطوبة وغير المخطوبة، إلا أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته دون أن يمسها، أو يخلو بها؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية.

أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين، إذا كانت أمه مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه، ولا بجرم من زنا بها؛ لقوله سبحانه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4889)

س1: ما عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا وكيف يمكن منعه؟

ج 1: عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا هي: الجلد مائة

والتغريب سنة للبكر، والرجم بالحجارة للثيب حتى يموت، وهذا إذا ثبت عليه ارتكاب الجريمة؛ إما بإقرار، أو شهود أربعة عدول؛ ولا يقيم الحد إلا ولي أمر البلاد، أو نائبه (الحاكم الشرعي) أما المنع من الزنا، فيكون باجتناب الأسباب الداعية إليه، من مغريات، وقصص خليعة، وأشياء مثيرة للغرائز، أو يكون بإقامة الحد الشرعي، ويجب اجتناب الخلوة بالمرأة الأجنبية، والنظر إليها بشهوة، ونحو ذلك مما يدعو إلى الفتنة بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (7760)

س6: ما حكم المتزوج الذي يزني؟

ج 6: من زنى، وهو متزوج، فهو فاسق، وعلى ولي الأمر إقامة الحد عليه بالرجم حتى الموت؛ عقوبة له إذا ثبت ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6292)

س5: ما حكم الشريعة في إنسان زنا ولم يقم عليه الحد ولكنه الآن تاب وندم على ذلك وهل هناك كفارة؟

ج 5: من وقع في شيء من المحرمات ثم تاب منها، بأن أقلع عن الذنب، وندم على ما وقع منه، وعزم على ألا يعود، فإن الله سبحانه يتوب عليه، وعليه الإكثار من ذكر الله وعمل الصالحات، قال تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الإسراء الآية 15

(1) سورة طه الآية 82