السؤال الرابع من الفتوى رقم (17867)
س 4: ما هو السحاق، وهل يستوجب اللعن والحد؟
ج 4: السحاق هو: استمتاع المرأة بالمرأة، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز