السؤال الأول من الفتوى رقم (13445)
س1: ما حكم التنفس والنفخ في الشراب؟
ج1: لا يجوز التنفس ولا النفخ في الإناء عند الشرب؛ لما في (الصحيحين) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفس في الإناء، (1) » وفي (سنن الترمذي) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: أهرقها، قال: إني لا أروى من نفس واحد، قال: أبن القدح إذا عن فيك (2) » وقال التزمذي:
حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) رواه من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: أحمد 4 / 383، 5 / 295، 296، 300، 309، 309- 310، 310، 311 والبخاري 1 / 47، 6 / 250، ومسلم 1 / 225، 3 / 1602 برقم (267) ، وأبو داود 1 / 31 برقم (31) ، والتزمذي 4 / 304 برقم (1889) ، والنسائي 1 / 43، 44 برقم (47، 48) ، والدارمي 2 / 120، وعبد الرزاق 10 / 246 برقم (19584) ، وابن أبي شيبة 8 / 30، 34، وابن خزيمة 1 / 43 برقم (78، 79) ، وابن حبان 12 / 32، 146، برقم (5228، 5328) .
(2) رواه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: مالك 2 / 925، وأحمد 3 / 26، 32، 57، 69، والتزمذي 4 / 304 برقم (1887) ، والدارمي 2 / 119، 122 وابن أبي شيبة 8 / 32، وابن حبان 12 / 145 برقم (5327) وأبو يعلى 2 / 474 برقم (1301) ، وعبد بن حميد 2 / 101 برقم (978) ، والحاكم 4 / 139، والبيهقي في (الآداب) ص / 237، برقم (599) ، ت: عبد القدوس محمد نذير.