الفتوى رقم (7555)
س: من كان يتاجر في السيجارة حتى صار في هذه التجارة غنيا أو ذا مال، ثم أدى فريضة الحج من هذا المال، فهل يقبل حجه أم لا، ولماذا وما حكم من يعمل هذا العمل؟ وهل هو حرام أم لا؟
ج: الدخان حرام، والكسب منه بيعا أو صناعة أو ترويجا أو زراعة ونحو ذلك حرام. ومن حج بنفقة من ذلك وأتى بما يجب عليه في حجه فحجه مجزئ، ويعتبر آثما باستعماله المال الحرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز