السؤال الثاني من الفتوى رقم (6704)
س 2: هل يجوز لشارب الدخان أن يحمله معه بالمسجد لأداء الصلاة وما الحكم؟
ج 2: لا يجوز له دخول المسجد بالدخان، ولا حمله معه في الصلاة، وإن صلى حاملا له فقد أساء، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز